ملتقــى الأحبــة
حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 829894
ادارة المنتدي حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 103798
ملتقــى الأحبــة
حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 829894
ادارة المنتدي حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه 103798
ملتقــى الأحبــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقــى الأحبــة

شبكة ومنتديات ملتقـى الاحبـة اليمنيين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اخواني اعضاء منتدانا الكرام اليوم معنا مفاجئة لكم لمن اراد ان يرشح نفسة

 

 حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 78
نقاط : 10569
تاريخ التسجيل : 24/02/2010
العمر : 37
الموقع : https://ala7ebah.yoo7.com/forum.htm

حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه Empty
مُساهمةموضوع: حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه   حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه I_icon_minitimeالجمعة فبراير 26, 2010 3:45 pm

حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه



.د.هاني بن عبد الله بن جبير




( كفل الإسلام حريَّة الرأي والتعبير بمفهومها الإسلاميّ ، وحرية الرأي والتعبير تعني : تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق ، وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا ، فيما يحقق نفع المسلمين ، ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع ، ويحفظ النظام العام ، وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ومع اهتمام الإسلام بحرية الرأي والتعبير إلاَّ أنَّه حرص على عدم تحريرها من القيود والضوابط الكفيلة بحسن استخدامها ، وتوجيهها إلى ما ينفع الناس ويرضي الخالق جل وعلا ، فهناك حدود لا ينبغي الاجتراء عليها وإلا كانت النتيجة هي الخوض فيما يُغضب الله ، أو يُلحق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء ، ويُخل بالنظام العام وحسن الآداب ) [1] .
ولهذا الحق المكفول طرق ووسائل توصِّل إليه ، منها ما نص الشارع على عينه بإباحة أو تحريم ، ومنها ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها ولا عدم اعتبارها ، كوسائل الإعلام الحديثة .
ويرى كل متابع ما يحصل من تداعٍ كبير لتناول الأطروحات ، وتبادل الآراء ، وتعاطي الحوارات ، كما يشاهد ما يسلكه كل ذي رأي من وسائل للتعبير عمَّا في نفسه ليستشعر أنه بذل شيئاً مما تبرأ به الذّمة مهما كان حال هذه الوسيلة .
والباحث الشرعي إذ يدرس أي نازلة أو يبحث في أي فكرة ؛ فهمّه تنزيل الأحكام على الوقائع ، ورائده تطلُّب الحق والبحث عن الدليل وإعمال الضوابط بعد استطلاع الواقع ونشدانه .
وفي هذه الأوراق القليلة نظرات عاجلة تبيّن ضوابط في هذا الموضوع ؛ علَّها تكون مقدمة لدراسات أكثر جداً وتوسعاً .

* أولاً : قواعد ومقدمات :
تحتاج كل حادثة إلى معرفة أُصول وقواعد يتفرع عن معرفتها وتقريرها بيان الحكم الشرعي لها ، وسأتناول هنا مقدمات أصول أربعة :

الأولى : مجالات إبداء الرأي .
كل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلة ، سواء كان متعلقاً بالعبادات أو المعاملات أو العقوبات أو العلاقات الشخصِيَّة ، فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضى الدليل ويتفقَّه فيه ،{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } ( الأحزاب : 36 ) .
وهذا أظهر من أن يُستدل له ؛ إذ العبوديَّة لله تقتضي الامتثال لأمره .
ومعنى الرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ؛ هو التحاكم إلى منهاج الله تعالى ورد الأمر إليه ، ولذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لم يستكمل هذا فقال : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } ( النساء : 65 ) .
وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان ، وهو معنى الإسلام ، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله والانقياد له ، ومن لم يرد إليه الأمر لم ينعقد له . ودين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وهي الأصول المعصومة التي لا يجوز تجاوزها أو الخروج عنها [2] . وعلى أساسها توزن جميع الآراء والأقوال والأعمال [3] . قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِه } ( الحجرات : 1 ) ،قال الحافظ ابن كثير في معنى الآية : ( أي لا تُسرعوا في الأشياء بين يديه ، أي قبله ، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور ، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن بم تحكم ؟ قال :» :
بكتاب الله تعالى . قال صلى الله عليه وسلم : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي . فضرب في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله « [4]. فالغرض منه أنه أخّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ، ولو قدَّمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس – رضي الله عنهما - : » { لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِه } : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة « . وقال مجاهد :» لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله تعالى على لسانه « ) [5] .
وعلى هذا الهدي في الرد إلى الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما مهما ظهر بالرأي والفكر مخالفتهما للمصالح ؛ سار سلف هذه الأمة .
قال أبو الزناد - رحمه الله - : » إن السنن لا تُخاصَم ، ولا ينبغي لها أن تُتبع بالرأي والتفكير ، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين ، ولكنه ينبغي للسنن أن تُلزم ويُتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه « [6] .
ولذا كان مجال الرأي في الإسلام مجالاً محكوماً بالكتاب والسنة والإجماع ، فما قرر فيها فهو أصل معصوم لا يُخرج عنه .
وإذا أعمل الإنسان رأيه وقرر نتائج بناها على مقتضى المصالح أو غيرها وهي معارضة لكتاب الله وسنة رسوله ؛ فقد راغم الشرع ولم يقابله بالرضى والتسليم [7] .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورّثها ولدها ومن معهم ، فقام حَمَل بن النابغة الهذلي فقال : يا رسول الله ! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ؛ فمثل ذلك يُطَل ؟ [8] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع « [9] .
قال العلماء إنما ذم سجعه لأنّه عارض حكم الشرع ورام إبطاله ، ولذا شبهه بالكهان الذين يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين [10] .
وأما ما لم يبين حكمه والموقف منه بعينه في الشرع ؛ فإن للمسلم أن يتخذ فيه رأياً يبديه لا يتعارض مع الضوابط العامَّة لإبداء الرأي .وذلك كطريقة تنفيذ ما أمر الله به وسكت عن طريقة تنفيذه ، أو ما لم يرد به نص محكم . ولذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أن
( لا اجتهاد في موارد النص ) [11] ، وأن ما عارض النص ففاسد الاعتبار [12] .
.

(1) تضمين من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام ، د / سليمان الحقيل ، ص 54 .
(2) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ، 20/164 .
(3) مجموع الفتاوى ، (3/157) .
(4) سنن أبي داود (3592) ، سنن الترمذي (1327) ، مسند أحمد (5/ 236) ، مسند الطيالسي
(559) ، قال ابن حجر في التلخيص (4/182) : (إسناده ضعيف) ، وصححه الخطيب البغدادي في
الفقيه والمتفقه ، (1/189) .
(5) تفسير القرآن العظيم ، (4/206) .
(6) الفقيه والمتفقه ، للخطيب البغدادي ، (1/392) .
(7) انظر : بيان الدليل على تحريم التحليل ، ص 250 .
(Cool يُطَل : يعني يلغى ويهدر .
(9) صحيح البخاري ، رقم (5758) ، صحيح مسلم ، رقم (1681) .
(10) إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد ، مع حاشيته العدة ، (4/332) .
(11) المادة الرابعة عشرة من قواعد المجلّة ، وانظر : شرح القواعد الفقهيّة ، للزرقا ، ص 147 .
(12) آداب البحث ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، (2/129) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ala7ebah.yoo7.com
 
حرية الرأي والضوابط الشرعية للتعبير عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقــى الأحبــة  :: ملتقـــى الأحبـــة الإســـلامي العــــام :: المنتــدى الإســـلامي العــــام-
انتقل الى: